
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم، اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)، مؤكدة أن التعديلات تضمنت حزمة من الإجراءات المتعلقة بالتقاعد والترقيات والحقوق الوظيفية لمنتسبي وزارة الداخلية.
وبحسب ما ورد، فأن المسودة نصت على تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 عاما بدلا من 45 عاما، مع اشتراط خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة، إلى جانب إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها.
كما شملت التعديلات إضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي، وتثبيت احتساب الشهادات العليا قدما وظيفيا بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير وفقا لأصل القانون، فضلا عن حصر مدة تمديد الخدمة بسنة واحدة فقط.
وتضمنت المسودة أيضا تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب.
كما نصت على معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد، ومنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم، إضافة إلى ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه 50 بالمئة فأكثر إلى رتبة أعلى.
وتضمن التعديل أيضا إلغاء وصف “رجل الشرطة” أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه بمصطلح “المنتسب” ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف “الموظف المدني” في المواضع التي ينص عليها القانون.



