العراقامنمحليات

القراءة الأولى لتعديل قانون مكافحة الإتجار بالبشر.. تشديد العقوبات وملاحقة المواقع الإلكترونية

أنهى مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، الذي يتضمن استحداث مديرية متخصصة في وزارة الداخلية وتشديد العقوبات على مرتكبي الجريمة، ولا سيما عبر الوسائل الإلكترونية.

ويقضي المشروع باستحداث مديرية عامة لمكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية، مع إنشاء أقسام لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، على أن تُحدد تشكيلاتها ومهامها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.

كما يشدد المشروع العقوبات على مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر، إذ ينص على السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 15  مليونا و 25 مليون دينار في عدد من الحالات المشددة، منها إذا كان الضحية قاصرا أو من ذوي الإعاقة، أو ارتكبت الجريمة من جماعة إجرامية منظمة، أو بالاختطاف أو التعذيب أو باستخدام السلاح، أو كان الجاني من أصول الضحية أو من له ولاية قانونية عليه، فضلا عن حالات الإصابة بعاهة مستديمة، أو تعدد الضحايا، أو استغلال النفوذ، أو ارتكاب الجريمة أثناء الكوارث أو النزاعات المسلحة أو في حالة العود.

ويتضمن المشروع أيضا معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا بقصد الإتجار بالبشر، أو تعاقد على صفقة أو سهّلها عبر شبكة المعلومات أو مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس لمدة لا تزيد على 10  سنوات وغرامة تتراوح بين 15  مليونا و25  مليون دينار.

كما يفرض غرامة لا تقل عن 25  مليون دينار ولا تزيد على 50  مليون دينار على الشخص المعنوي إذا ثبت اشتراكه في الجريمة، مع منح المحكمة صلاحية حل الشخص المعنوي وإيقاف نشاطه نهائيا وغلق مقره عند ثبوت ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وينص المشروع كذلك على عدم الاعتداد بموافقة ضحية الإتجار بالبشر في جميع الأحوال، وإعفاء المساهم في الجريمة من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ عنها قبل علم السلطات المختصة، أو اعتبار الإبلاغ عذرا مخففا إذا أسهم في إنقاذ الضحية والقبض على الجناة، فضلا عن اعتبار جرائم الإتجار بالبشر من الجرائم المخلة بالشرف وترتيب العزل من الوظيفة بحق الموظف المحكوم حكما باتا بها.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى