العراقسياسةمحليات
أخر الأخبار

الزيدي طلب التفسير.. الاتحادية: لمجلس الوزراء صلاحية إعفاء المديرين العامين والتوصية بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، قراراً تفسيرياً أكدت فيه صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم، فضلاً عن صلاحية المجلس في التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة.

 

وأكدت المحكمة أن لمجلس الوزراء، في إطار اختصاصاته الدستورية، صلاحية إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم، مبينة أن القرار التشريعي رقم (880) لسنة 1988 لا يحول دون ممارسة هذه الصلاحية في الحالات التي لم ينظمها.

 

كما أكدت حق مجلس الوزراء في التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولين بأحكام البند خامساً من المادة (80) من الدستور، على أن يمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

 

وشددت المحكمة على أن صلاحية الإعفاء ليست مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام، وأن استخدامها يجب أن يستند إلى مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة.

 

وأوضحت أن إجراءات الإعفاء لا يجوز أن تُستخدم للتحايل على الضمانات والإجراءات التي كفلها القانون، كما اشترطت عدم ترتب ازدواج وظيفي أو أعباء مالية على الخزينة العامة من دون سند قانوني.

 

وجاء القرار المرقم (227/اتحادية/2026)، والصادر في 24 آب 2026، استجابة لطلب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لتفسير أحكام البندين أولاً وخامساً من المادة (80) من الدستور، والمتعلقين بصلاحيات مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين والتوصية بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى